الشيخ محمد الجواهري
278
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
كما أنّ الأحوط أيضاً إذا ضُرِبت للمعاملة ولم يتعامل بها ، أو تُعومِل بها لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدٍّ يكون دراهم أو دنانير ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 160 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 160 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .